«مسألة 905» تبطل الصلاة على بيادر الحنطة والشعير وأمثالها ممّا لا يمكن الاستقرار عليه.
«مسألة 906» من لا يطمئنّ بإمكان إكمال الصلاة في مكان بسبب احتمال هبوب الرياح ونزول المطر وازدحام الناس وأمثال ذلك، فإن شرع في الصلاة على أمل أن يتمكّن من إكمالها، فلا إشكال في ذلك فإن لم يمنعه مانع فصلاته صحيحة.
* الشرط الثالث: أن لا يكون المكان ممّا يحرم المكث فيه وعليه فلا تجوز الصلاة في المكان الذي تتعرّض حياة الإنسان فيه للخطر كما لو كان سقفه مشرفاً على السقوط.
«مسألة 907» لا يجوز للرجل الخلوة بالأجنبيّة في مكان ولكن إذا صلّى في هذا المكان، فلا إشكال في الصلاة.
«مسألة 908» لا تبطل الصلاة في المكان الذي يسمع فيه صوت الآت اللهو واللعب ولكن يحرم الاستماع إليها.
* الشرط الرابع: أن لا يكون سقف المكان قليل الارتفاع بحيث لا يتمكّن من الوقوف فيه بشكل صحيح، وأن لا يكون ضيّقاً بنحو لا يمكنه فيه الركوع والسجود، وإن اضطرّ إلى الصلاة في مثل هذه الأمكنة، يجب عليه القيام والركوع والسجود بقدر الإمكان.
* الشرط الخامس: أن لا يكون من الأماكن التي يحرم الجلوس أو الوقوف عليها، وبالتالي فلا تجوز الصلاة على شيء يوجب الجلوس أو الوقوف عليه هتكاً لحرمة شيء يحرم هتكه، كالبساط الذي كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو آيات قرآنيّة أو أسماء المعصومين عليهم السلام.
* الشرط السادس: أن لا يكون مكان المصلّي متقدّماً على قبر المعصومين عليهم السلام.
«مسألة 909» إذا كان بينه وبين القبر الطاهر حائل كالجدار بحيث لا تكون الصلاة منافية للاحترام فلا إشكال، وأمّا حيلولة الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه فهي غير كافية.