و قال في ردّ الكلام الثاني: «الكلام في الخسارة بعينه الكلام في الربح، فانّ مقتضى المعاملات الواقعة على المال، رجوع النقص على المالك؛ عملا بالعوضية، كرجوع الزيادة إليه عملا بالعوضية، فرجوع الخسران الى غير المالك خلاف مقتضى المعاوضة الذي لا يمكن أن يتخلّف. فكيف لا يكون منافيا؟!
نعم، لو اريد من رجوع الخسارة الى أحدهما لزوم تداركهما، فلا بأس به، و لا يكون منافيا لمقتضى المعوضات، نظير ما عرفته في الربح.»[1] و قال صاحب المباني (ره)، في الحكم الأول ما قاله في شرط الزيادة، من: «انّه ليس مخالفا لمقتضى العقد، و لكنه مخالف لمقتضى السنة، فيوجب فساد الشرط دون المشروط».
و في الحكم الثاني أيضا، نظير ما قاله سابقا، ببيان: «انّ كون خسارة مال أحد و تلفه على غيره من غير ما يوجب الضمان من تلف أو اتلاف يحتاج الى الدليل و هو مفقود[2].»
أقول: امّا الفرق بين شرط الزيادة و بين شرط تمام الربح، لعله من جهة انّ شرط تمام الربح في حكم عدم قصد الشركة من ذاتها، فهو نظير ما شرط في عقد النكاح:
عدم الاستمتاع مطلقا. و في عقد البيع: عدم التصرف مطلقا، فانّه يقال: بأنّهما في حكم عدم قصد التمليك و الزوجية، فلو قال أحد: بأن شرط عدم الربح مطلقا في عقد الشركة بمنزلة عدم قصد الشركة، فهو ليس كلاما مطرودا، فيمكن أن يكون هو وجه كلامه (ره).
و امّا التفكيك بين الربح و الخسران، فيمكن أن يقال: انّ الكلام في الخسارة ليس الكلام بعينه في الربح، لأنّ الربح في التجارة هو المهم، الذي قد يكون الموجب الوحيد في التجارة هو تحصيله. و امّا الخسارة، فهو و ان كان قد يتفق، و لكن خلاف