responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76

مضافا الى الإيجاب و ... امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا»[1].

فلو كان المراد: انّ الشركة العقدية لا تتحقق بمحض الايجاب و القبول، بل لا بدّ من الخلط و المزج، حتى تتحقق الشركة، كما يدلّ عليه عبارة القواعد و النافع و الخلاف، المحكى عنها، فهو لا يستقيم، لأنّ مقتضى النصوص و العمومات هو تحقق الشركة بمحض الايجاب و القبول، حتى فيما لا يمكن فيه الاختلاط، كالدار و البستان، فاذا قال احد الشريكين: شاركتك في هذا الدار أو البستان؛ على ان تشاركني في دارك أو بستانك. فقال الآخر: قبلت. فكيف يتحقق الخلط و المزج؟ و هذا واضح بلا سترة.

و لو كان المراد: بأنّه لا بدّ في الشركة التجارية العقدية، من أن يكون رأس المال مختلطا أو ممتزجا، و بدونه لا يصدق الشركة التجارية العقدية، و ان صدق عنوان الشركة بمعنى الاشاعة، فهذا أيضا كذلك، فانّه اذا كان بستان لشخصين، و تعاقدا شركة عقدية تجارية، و جعلا البستان رأس المال. يصدق عنوان الشركة العقدية فيه، مع عدم الاختلاط و الامتزاج فيها.

و القول: بأن المراد من الشركة العقدية هو المعنى الآخر، و هو الاشتراك على وجه الإذن في التصرف لكل من الشريكين، فهو أيضا بعيد في الغاية.

فالحقّ: انّه لا وجه لاشتراط الامتزاج، إلّا أن يكون المراد منه: انّه يعتبر في الشركة العقدية التجارية أن يكون رأس المال متعلقا بجميع الشركاء. فلو كان لأحدهم، فلا معنى لأن يكون ما يحصل بها متعلقا بالشركة. و هذا أمر صحيح، كما سيأتي.

و امّا الاجماع: فلو كان موجودا و سلّمناه رغما؛ لما هو الحق، فليس معقده أمرا واضحا، لاختلاف تعابير المجمعين، كما ذكره المستمسك و مباني العروة و مفتاح الكرامة و غيرها، فلا يمكن التمسك به، لاعتبار الاختلاط في رأس المال. فتأمل جيدا.

نعم، قال صاحب التحرير (ره): «يشترط في عقد الشركة العنانية، أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز، قبل العقد أو بعده، سواء كان‌


[1]- العروة الوثقى: كتاب الشركة، المسألة 4.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست