فقد روي في دعائم الاسلام عن النبي (ص) انّه قال: «المسلمون عند شروطهم، الّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه». و عن علي (ع)، قال: «المسلمون عند شروطهم الّا شرطا في معصية»[1].
و في الوسائل، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه، فلا يجوز له و يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ»، و رواها أيضا عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): ان علي بن أبي طالب كان يقول: «من شرط لامرأته شرطا فليف به، فان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما»[2].
مع انّ الاشكال بنفسه يأتي في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اذ نعلم انّ كلّما يصدق عليه العقد عرفا ليس بواجب الوفاء قطعا، كالعقود المحرمة و العقود غير واجدة الشرائط.
و الحاصل: انّه بعد جميع ذلك لا تبقى وحشة من الاجماع المنقول و غيره، فالصحيح هو القول بعموم الحديث، للشرائط الابتدائية.
و مما يستدل به في المقام المرسل المعروف عن النبي الأعظم صلى اللّه عليه و آله:
«الناس مسلطون على أموالهم» و نوقش في سنده بالارسال، و لكنه منجبر بعمل الأصحاب، عند من يرى عمل المشهور جابرا.
نعم، بعض الفقهاء ذهبوا بعدم كونه موجبا للجبر، و قالوا: انّ الشهرة بنفسها غير حجة، و كذلك الخبر الضعيف، و ضم اللاحجتين لا يوجب الحجية، و لكنه عندنا غير صحيح، لان الخبر الواحد المعتبر انّما اعتباره من حيث الوثوق و الاعتماد، و استناد المشهور بخبر ضعيف يوجب الاطمينان بصدوره رغم ضعفه.
فبناء على اعتبار سنده، فهو يدلّ على امضاء الشارع تصرفات الملّاك في أموالهم
[1]- المستدرك: ج 13 كتاب التجارة الباب 5، الحديث 1 و 3، ص 300.
[2]- الوسائل: ج 12، ابواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، الحديث 5.