لجهة من الجهات، فلا يصحّ عقد الصبي و لا المجنون و لا المعتوه، الممنوعين من التصرف.
و تفصيل البحث يأتي في الفصل الثاني من الكتاب، عند تعرض الماتن له.
الأمر الثالث: الاختيار
يعتبر في المتعاقدين أن يكونا حرّين مختارين في تعاقدهم، و لا يصحّ تعاقد من كان مكرها فيه، لأنّ الإكراه هو إلجاء الشخص على اعمال ارادته فيما لا يرضاه و يردعه، لقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه». و قوله: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ... الخ». و مقتضاه رفع الأحكام التكليفية و الوضعية عن العمل الذي يقع موردا للاكراه و الإلجاء. و صحة عقد الشركة من الأحكام الوضعية.
و البحث عن الغلط و التدليس الذي يعيب العقد بهما و يبطل، فتفصيله في الفصل الثاني من الكتاب.
و امّا الأركان الخاصة لعقد الشركة، فهي مذكورة في الجهات اللاحقة.
الجهة الثانية في محل الشركة
قال المحقق (ره): «ثم المشترك قد يكون عينا، و قد يكون منفعة، و قد يكون حقا»[1].
نعم، هو قد يكون عينا من الأعيان الخارجية، سواء كان نقودا أو عروضا، و قد يكون كليا في الذمة كالدين، و قد يكون كليّا في المعين كصاع من صبرة، و قد يكون منفعة كسكنى الدار، و قد يكون حقّا من الحقوق المالية. و قد مرّ تفصيله في بيان تعريف الشركة.
و لا يخفى: انّ الاشاعة لا يصدق الّا في العين الخارجي.