نعم، لو تنازلنا عمّا قلناه؛ فلا اشكال في كونه عقدا مستقلّا، و هي الجهة الثّانية من البحث.
فنقول: لو قلنا ب: أنّه عقد مستقلّ كسائر العقود؛ لاشتماله على جميع ما يعتبر في العقد، من الأركان و الشّرائط، من وجود: الطرفين. و التعهّد، و التعاقد بينهما، برضا و رغبة منهما.
و وجود العوضين: المعوض: و هو تعهّد المؤمّن؛ و العوض و هو، مبلغ التأمين الّذي يعطيه طالب التأمين- اي: المؤمّن- دفعة أو تدريجا.
فيشمله: كلّ ما يدلّ على صحّة العقود من العمومات؛ ك: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «الناس مسلّطون على اموالهم»، و «المؤمنون عند شروطهم.».
و لا يضرّ كون التأمين امرا مستحدثا، في شمول العمومات؛ لعدم اختصاصها بما كان معهودا، في زمن الشّارع، و عدم كون عناوين العقود توقيفيّة.
و قد فصّلنا هذا في كتاب الشركة: فمن اراد التفصيل، فليراجع هناك.
الجهة الثّالثة في ضرورة العرض
بمعنى: عرض التأمين على ما منع الشّارع منه؛ من: الغرر، و الرّبا، و الميسر؛ و غير ذلك.
هذا، و يمكن ان يستشكل فيه من وجوه:
1- من جهة الغرر
و ذلك؛ لوجود الجهالة فيما يعطيه طالب التّأمين، و كذلك ما يدفعه المؤمّن.