responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 232

الجهة الثّانية في استقلاليّة عقده‌

نعم، لو تنازلنا عمّا قلناه؛ فلا اشكال في كونه عقدا مستقلّا، و هي الجهة الثّانية من البحث.

فنقول: لو قلنا ب: أنّه عقد مستقلّ كسائر العقود؛ لاشتماله على جميع ما يعتبر في العقد، من الأركان و الشّرائط، من وجود: الطرفين. و التعهّد، و التعاقد بينهما، برضا و رغبة منهما.

و وجود العوضين: المعوض: و هو تعهّد المؤمّن؛ و العوض و هو، مبلغ التأمين الّذي يعطيه طالب التأمين- اي: المؤمّن- دفعة أو تدريجا.

فيشمله: كلّ ما يدلّ على صحّة العقود من العمومات؛ ك: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «الناس مسلّطون على اموالهم»، و «المؤمنون عند شروطهم.».

و لا يضرّ كون التأمين امرا مستحدثا، في شمول العمومات؛ لعدم اختصاصها بما كان معهودا، في زمن الشّارع، و عدم كون عناوين العقود توقيفيّة.

و قد فصّلنا هذا في كتاب الشركة: فمن اراد التفصيل، فليراجع هناك.

الجهة الثّالثة في ضرورة العرض‌

بمعنى: عرض التأمين على ما منع الشّارع منه؛ من: الغرر، و الرّبا، و الميسر؛ و غير ذلك.

هذا، و يمكن ان يستشكل فيه من وجوه:

1- من جهة الغرر

و ذلك؛ لوجود الجهالة فيما يعطيه طالب التّأمين، و كذلك ما يدفعه المؤمّن.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست