و حينئذ؛ ان تمّ ذلك، يكون هذا الفرد بقسميه خارجا عن بحث ضمان الاعيان، و ان كان هو منها»[1].
و قال في تحرير الوسيلة: «لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثّمن للمشتري عن البائع، لو ظهر المبيع مستحقّا للغير ... اذا كان بعد قبض البائع و تلفه عنده، و امّا مع بقائه في يده فمحلّ تردد»[2].
و هذا الّذي تردّد فيه صاحب التحرير: تشمله عبارة المحقّق و صاحب الجواهر، بل، يشملان ما كان قبل القبض أيضا، بل، على ما كان قبل المعاملة أيضا؛ ليكون شراء المشتري مبنيّا عليه، فتأمّل.
و قال في العروة: «يجوز عندهم بلا خلاف بينهم، ضمان درك الثّمن للمشتري، اذا ظهر كون المبيع مستحقّا للغير، او ظهر بطلان البيع، لفقد شرط من شروط صحّته، اذا كان ذلك بعد قبض الثّمن، كما قيّد به الاكثر، او مطلقا، كما اطلق آخر، و هو الاقوى.
قيل: و هذا مستثنى من عدم ضمان الاعيان. هذا، و امّا لو كان البيع صحيحا، و حصل الفسخ بالخيار او التّقايل، او تلف المبيع قبل القبض؛ فعلى المشهور لم يلزم الضّامن، و يرجع على البائع لعدم ثبوت الحقّ وقت الضّمان، فيكون من ضمان ما لم يجب، بل، لو صرّح بالضّمان اذا حصل الفسخ، لم يصح؛ بمقتضى التعليل المذكور.
نعم، في الفسخ بالعيب السّابق او اللاحق؛ اختلفوا في انّه هل يدخل في العهدة و يصحّ الضّمان او لا؟
فالمشهور؛ على العدم.
و عن بعضهم دخوله؛ و لازمه الصحّة مع التّصريح بالاولى.