و قال العلّامة الحلّي: «و لا ضمان الامانة؛ كالوديعة، و المضاربة»[1].
و قال العامليّ: «كما في الشّرائع و التحرير و الارشاد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية»[2].
و قال صاحب العروة: «و امّا ضمان الاعيان غير المضمونة؛ كمال المضاربة و الرّهن و الوديعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته.