responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 219

منه قولهم: «مضمون الكتاب كذا و كذا ... الى ان قال: و ناقة ضامن و مضمان:

حامل.

و في لسان العرب: «ضمن الشي‌ء: اذا اودعه ايّاه؛ كما تودع الوعاء المتاع، و الميّت القبر؛ و قد تضمّنه هو.

قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملا:

اوكت عليه مضيقا من مواهبها

كما تضمّن كشح الحرّة الحبلا

و اقول: بناء على كونه من ضمّ، كما في القاموس، تكون الألف و النون زائدتين، او انّ الألف زائدة، و النون مبدلة من ميم.

و بناء على كونه من ضمن، فهو على الاصل.

و الحقّ؛ هو الثّاني، لانّ احتمال اشتقاقه من الضمّ، و ابدال الميم نونا فيه تكلّف زائد؛ لا وجه له.

الضّمان فقها

ففي الشّرائع: «هو عقد شرّع للتعهّد بمال او نفس. و التعهّد بالمال؛ قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال، و قد لا يكون.

فهنا ثلاثة اقسام:

القسم الاوّل: ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال، و هو المسمّى ب: الضّمان، بقول مطلق ...»[1].

و قال الشّهيد في المسالك: «الضّمان عندنا مشتقّ من الضمن، لانّه يجعل ما كان في ذمّته من المال، في ضمن ذمّة اخرى؛ او لانّ الضّامن يتضمّن الحق؛ فالنون فيه اصليّة؛ بناء على انّه ينقل المال من الذمّة الى الذمّة»[2].

و في تحرير الوسيلة: «هو التعهّد بمال ثابت، في ذمّة شخص لآخر.


[1]- الشرائع: ج 2 ص 88.

[2]- المسالك، كتاب الضمان.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست