لا اشكال؛ في انّ عقد التأمين لو وقع بين المؤمّن و المستأمن، على نحو الهبة المعوّضة.
فيقول المستأمن: وهبت كذا مقدارا من مالي شهريّا للشّركة، على ان تتحمّل الشّركة كذا مقدارا من المال خسارة، لمدّة عشر سنوات مثلا، لو حدث حادث بمالي او نفسي.
فتقول الشركة: قبلت بهذه الهبة؛ و مقابل ذلك تتحمّل و تلزم نفسها بما اشترطه الواهب، من تحمّل الخسارة عند حدوثها.
فتكون الهبة من طالب التأمين، ايجابا منه، و موافقة الشركة تقريرا على نفسها، قبولا منها.
و حينئذ يكون التأمين صحيحا و شرعيّا، لكون الشرط هنا هو شرط سائغ و لا مانع منه.
و على هذا؛ فينزّل التّأمين على الهبة المعوّضة.
و كذا، لا اشكال فيه، لو اوقع على وجه الصّلح؛ بان يتصالح الطّرفان على ان يتحمّل احدهما- و هو هنا الشّركة- الخسارة الّتي ترد على الطّرف الآخر.
بشرط؛ ان يدفع الطرف الآخر له مقدارا معيّنا من المال.
و قد ذكر السيّد صاحب العروة «ره» نظير ذلك، في مسألة اشتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر، لاجل تحمّل الخسارة.
قال «ره»: «العين المستأجرة في يد المستأجر امانة، فلا يضمن تلفها او تعييبها، الّا بالتعدّي او التّفريط.
و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما، فالمشهور عدم الصحّة؛ لكن الاقوى الصحّة.
و اولى بالصحّة؛ اذا اشترط عليه اداء مقدار مخصوص من ماله، على تقدير التّلف