و اغلب الظنّ؛ انّه لا يمكن حصره في انواع معيّنة؛ ذلك لأنّه يتزامن مع الكثير من طرق الصّناعة و التجارة، بل، و مع معظم اوجه النّشاط الاقتصادي، المحلّي و الدّؤلي و العالمي؛ بل، و يعمّ كثيرا من الوسائل، الّتي يستخدمها الانسان على توفير راحته و طمأنينته في الحياة؛ بل، و يمتدّ بظلاله الى ما بعد وفاة الانسان، فيتّخذ منه ذخيرة لتدبير مصلحة اسرته بعد وفاته.
و ليس في شيء من تلك الأنواع؛ الربا المحرم، كما توهمه بعض في قسم من تأمين الحياة، و قال: «إنّ التأمين على الحياة على قسمين:
الاول: ما يريد طالب التأمين ان يعطي مبلغا على التأمين في مدة عشر سنين مثلا، فان مات في اثناء المدة، فيعطي المؤمن اسرته مبلغا معيّنا في كلّ شهر؛ الى عشر سنوات مثلا، و هذا تأمين بشرط الوفاة.
و الثاني: ما يريد طالب التأمين ان يعطي مبلغا معيّنا على التأمين في مدة كذا، فان مات اثناء المدة، فليس على المؤمن شيء، و ان بقي حيا بعد هذه المدة، فيتعهد المؤمّن ان يعطيه مبلغا اكثر مما اعطاه في هذه المدة. و هذا تأمين بشرط الحياة.
ثم قال: و في هذا القسم ربا ظاهر.»
و فيه؛ انه- أيضا- ليس من الربا؛ لا قرضي و لا معاملي. اما المعاملي فظاهر، و امّا القرضي: فان من شرائطه: ان ينوي المعطي القرض في اعطائه، و ليس في التأمين قصد القرض؛ فتأمل.
[تمييز المؤمن]
من المؤمّن في الحقيقة؟ سبق ان قلنا آنفا: إنّ المؤمّن الذي هو احد طرفي عقد التّأمين: هي شركة التأمين.
و هي الّتي بنفسها تتعهّد على ذمّتها، ما تتعهّد به قبال المؤمّن له. و عليه؛ فالجدير بالتعرّض له هنا، هو: الفات النّظر الى تبيين حقيقته. فهل المراد هنا: هم المؤمّنون، الّذين أسّسوا الشّركة، و كونها في أوّل تشكيلها؟
او هم الذين ساهموا في رأس المال؟ و هم في الحقيقة اصحاب الشّركة؛ او الذين