قال في الفقرة 194: النصوص القانونية: تنص المادة 506 من التقنين المدني على ما يأتي:
1- «تعتبر الشركة بمجرّد تكوينها شخصا اعتباريا، و لكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلّا بعد استيفاء إجراءات النشر؛ التي يقررها القانون».
2- «و مع ذلك، للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة، أن يتمسك بشخصيتها».
و لا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق، و كان القضاء في عهد هذا التقنين منقسما، تارة يقرر للشركة المدنية الشخصية المعنوية، و تارة ينكرها عليها.
قال في الفقرة 195: الشركة المدنية بمجرد تكوينها تصبح شخصا معنويا؛ بسطنا فيما تقدم أركان الشركة، فإذا توافرت هذه الأركان، و انعقدت الشركة صحيحة، كانت شخصا معنويا بمجرد تكوينها.
و لم تكن الشخصية المعنوية للشركة المدنية محل اتفاق في عهد التقنين المدني السابق، إذ لم يرد في هذا التقنين نص صريح في هذا المعنى. و كان الأمر على هذا الخلاف في القانون المدني الفرنسي، فبعض الفقهاء في فرنسا ينكر على الشركة المدنية الشخصية المعنوية. و لكن القضاء في فرنسا أقرّ الشخصية المعنوية؛ للشركة المدنية؛ مستندا إلى نصوص في التقنين المدني الفرنسي؛ تقيم الروابط مباشرة بين الشركة و الشركاء لا بين الشركاء بعضهم ببعض.