responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 180

و هذا هو الذي ذكرناه سابقا، في تبرير صحة الشرط. فراجع.

التساوي بين الشركاء

و قد نصّت الفقرة الاولى من المادة 514 مدني على طريقة التوزيع هذه، فقد رأيناها تقول: «اذا لم يعيّن عقد الشركة نصيب كلّ من الشركاء في الأرباح و الخسائر، كان نصيب كلّ منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال».

أقول: يتساوى نصيب الشركاء في الربح و الخسران، ان كانت حصصهم متساوية، و ان لم تكن متساوية، فنصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال، و ان كان حصة بعضهم العمل و النقود معا، فيقوّم العمل و يضاف الى النقد، و يكون المجموع حصته، هذا اذا كان عمله بنية أن يحاسب في حصته، و امّا لو أخذ الاجرة في عمله أو كان متبرعا في عمله، فلا يحاسب في رأس المال.

نصيب الشريك في الربح و الخسارة اذا كانت حصته عملا

قال في الفقرة 193: و اذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح و الخسارة، و كانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه للشركة.

فقد سبق القول: انّ هذا العمل تقدر قيمته تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل، و بقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال. و من ثمّ يكون نصيب الشريك في الربح و في الخسارة بنسبة حصته في رأس المال؛ مقومة على هذا النحو.

و قد كان التقنين المدني السابق (م 431/ 525) يقضي: بأن يقوّم العمل الذي قدمه الشريك حصة في رأس المال، بمقدار يساوي أقل حصة من الحصص العينية، التي قدمها الشركاء، و ذلك حسما للنزاع في تقويم العمل.

و قد اقترح في لجنة الشيوخ إبقاء العمل بهذا الحكم، و لكن اللجنة رفضت هذا الاقتراح «لأنّ فيه إجحافا بحق الشريك، الذي تكون حصته مقصورة على عمله، و قد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست