و قد يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح؛ و لو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال. ذلك، ان تعيين النصيب في الربح قرينة على ان هذا هو النصيب أيضا في الخسارة، اذ الربح يقابل الخسارة، و من العدل ان تكون مساهمة الشريك في كل من الربح و الخسارة بقدر واحد؛ ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف ما بين النصيبين. و كذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، فإن هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر.
و قد نصت الفقرة الثانية من المادة 514 مدني على هذه الأحكام صراحة، فقد رأيناها تقول: «فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، و كذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة».
أقول: يمكن أن يقال: انّ ما ذكر بإطلاقه غير صحيح، و الصحيح ان يقال: اذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده دون الخسارة، فان كان النصيب مطابقا لما هو مقتضى اطلاق عقد الشركة، و هو ما كان متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، و أمّا اذا لم يكن كذلك، بل كان أزيد أو أنقص منه، بناء على جواز ذلك في صورة الاتفاق، فحينئذ لا يكون نصيب الخسارة معادلا لنصيب الربح، بل يكون بنسبة حصته في رأس المال، لأنّ تعيين نصيب الربح وحده ليس قرينة على تعيين نصيب الخسارة، مع كونه مخالفا لما هو مقتضى اطلاق العقد؛ لو لم يكن قرينة على خلافه، لأنّه لو كان المقصود تعيين كلا النصيبين لما يقتصر على تعيين نصيب الربح فقط، فعلى هذا يكون نصيب الخسارة ما هو مقتضى اطلاق الشركة، و هو ما كان متناسبا مع قيمة الحصة في رأس المال.
شركة الأسد
قال في الفقرة 191: النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة