responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161

الشركة من جهة تأخيره في الوفاء بمقتضى: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، فيلزم الشريك بجبران الضرر الآتي من قبل التأخير.

الحصة عين معينة بالذات‌

قال في الفقرة 183: نص قانوني: تنص الفقرة الاولى من المادة 511 من التقنين المدني على ما يأتي: «اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص».

و يتبين من هذا النص أنّ حصة الشريك قد تكون عينا معينة بالذات، عقارا أو منقولا. و في الفرضين قد تكون الحصة هي حق الملكية على هذه العين، أو أيّ حق عيني آخر غير الملكية، كحق الانتفاع أو حق الرقبة أو حق الحكر، فيكون الشريك في جميع هذه الأحوال ملتزما- بمجرّد عقد الشركة- بنقل الملكية أو الحق العيني الى الشركة، كما يلتزم البائع بنقل الحق المبيع الى المشتري.

فاذا كانت الحصة عقارا،- ملكية أو أي حق عيني آخر على العقار- لا ينتقل الحق الى الشركة الّا بالتسجيل، سواء كان ذلك فيما بين الشريك و الشركة أو بالنسبة الى الغير، و تسري قواعد التسجيل؛ التي فصلناها عند الكلام في نقل ملكية العقار المبيع، اذا الشركة تعتبر في هذه الحالة عقدا ناقلا للملكية، فتدخل ضمن العقود التي يجب تسجيلها.

و اذا كانت الحصة منقولا معينا بالذات، ملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول، فانّ الشريك يصبح بمجرد عقد الشركة هنا، أيضا ملتزما بنقل هذا الحق الى الشركة، و ينفذ هذا الالتزام فورا بحكم القانون، فيصبح الحق مملوكا للشركة بمجرد عقد تأسيسها، و ذلك قبل التسليم، و ليس في كلّ ذلك الّا تطبيق للقواعد العامة. (م 204 مدني).

و سواء كانت الحصة عقارا أو منقولا، ملكية أو أي حق عيني آخر، فانّ الشريك يلتزم بتسليمها الى الشركة، و تسري في التسليم القواعد المقررة في تسليم المبيع، من‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست