responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 126

يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة، فانّ هذا لا يكون شريكا، بل يكون قد قدم مالا للشركة على سبيل القرض دون فائدة، أو على سبيل العارية، تبعا لطبيعة هذا المال، و هذه المساهمة في الأرباح و في الخسائر، هي التي تخرج من يقدّم مالا لتاجر، على ان يشترك معه في الربح دون الخسارة، عن أن يكون شريكا، و انّما يكون مقرضا، اقرض التاجر المال بفائدة؛ تتفاوت الارباح. و من ثم يجب ان تسري احكام القرض، فلا تزيد الفوائد في أية حال.

أقول: هذا تفصيل جيّد. و بالنتيجة: يكون هذا قرضا ربويا محرما في الشرع، و تسميته الشركة أمر صوري؛ لا يخرجه عن الربا القرضي، الّا أن يقال: انّه لا بدّ في القرض أن يكون عنوانه مقصودا للمقرض و المقترض، و حقيقته تمليك المال من جانب المقرض للمقترض، فلو لم يقصد ذلك، بل قصد من التقديم مشاركة صاحب المال مع التاجر في رأس المال، فلا يكون قرضا أيضا.

و امّا كونه شركة باطلة، فيتوقف على: أن لا يكون الاشتراط بمعنى كون الشركة شاملة للهبة، مثل ما ذكروه في العفو عن اصل الحصة في رأس المال، فيكون معناه أن يقدم مالا و يقصد أن يشارك بقدره في رأس المال، و يساهم في الربح لو ربح، و امّا لو خسر و ذهب بعض رأس المال أو كلّه في الخسارة، فيتعهد التاجر أن يجبره من ماله أو من سهمه في رأس المال، فلو كان معناه ذلك؛ فلا تكون الشركة باطلة، و صحة الاشتراط لعموم قوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم».

و كذا لو شرط: ان يساهم في الخسارة دون الربح، بمعنى أن يكون شريكا في رأس المال، و يساهم في الخسارة دون الربح؛ أي لو ربح، فيهب حقّه من الربح الى الشريك الآخر.

و امّا لو لم يكن معناه ذلك، بل كان مراده من عدم مساهمته في الربح عدم تبعية الربح للأصل في حصته، و من عدم مساهمته في الخسارة، أي عدم خسرانه في حصته من المال؛ حقيقة. فهو خلاف الواقع، و لا سبيل إليه غير البطلان. فتأمّل.

و بالجملة: قد ذكرنا في الفصل الأول: صحة اشتراط بعض الشركاء، كون سهمه‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست