responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 103

التجارة؛ بلا خلاف، و أمّا النقود، و هي العملة المتداولة من غير الذهب و الفضة، كالنحاس و البرونز، فإنّه يصحّ جعلها رأس مال الشركة، إذا كان يتعامل بها، كما تقدم في المضاربة.

على أنّه يصحّ أن يجعل عروض التجارة رأس مال الشركة بحيلة، و هي: أن يبيع كلّ واحد منهما نصف ما يملكه الآخر، ثم يخلطان ما يملكانه ببعضهما، فيكون بينهما شركة ملك، بحيث لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلّا بإذنه، ثم يتعاقدان على شركة المفاوضة، فيفوض كلّ منهما لصاحبه أن يتصرف به.

ثانيها: أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد أو عند الشراء، فلو دفع مائة جنيه لشخص، و قال له: ادفع مثلها و اشتر بها و بع، صحّ العقد، إذا أخرج الرجل المائة عند الشراء. و بعضهم يقول: إذا افترقا من المجلس قبل دفع المال، فإن العقد لا يصحّ.

ثالثها: أن يكون رأس مال الشركة دينا، فإذا كان لشخص دين على آخر و قال:

شاركني على أن رأس المال الذي أدفعه هو الدين الذي لي عند فلان أو عندك. فإنّه لا يصحّ، لأنّ الدين مال غائب. و قد عرفت: أن الشرط حضور المال.

الشروط المختصة و أمّا الشروط المختصة بشركة المفاوضة، فهي امور:

منها: أن يكون رأس مال الشريكين أو الشركاء على السواء، بأن يكون قدر ما يدفعه كل واحد مساويا لما يدفعه الآخر، فلا يصحّ في المفاوضة أن يدفع أحدهما مائة جنيه و الآخر خمسين جنيها، فإن كان رأس مال أحدهما مخالفا لرأس مال صاحبه؛ بأن دفع أحدهما ذهبا، و الآخر فضة، فإنّه يجب أن يكون كلّ منهما مساويا للآخر في القيمة، فإذا دفع أحدهما عشرة جنيهات مصرية مثلا، وجب أن يدفع الآخر خمسين ريالا من الفضة أو مائة قطعة من ذات العشرة قروش، و هكذا.

و منها: أن لا يكون لأحدهما من المال الذي تنعقد به شركة المفاوضة، شي‌ء مدخر، بل ينبغي له أن يخرج كلّ ماله. فإذا كان معه ألف جنيه، فلا يصحّ أن يعقد شركة

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست