responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 62

فصل [في الصلاة في النجس‌]

إذا صلّى في النجس‌[1] فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم‌[2] بأن لم يعلم أنّ الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة، وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام‌[3] ثمّ الإعادة، ومع ضيق الوقت‌[4] إن أمكن التطهير أو التبديل‌[5] وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويُتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمّها وكانت صحيحة[6]، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي‌ء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة[7] ولا شي‌ء عليه، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.


[1]- أو المتنجّس وما بحكمه

[2]- لو لم يكن معذوراً فيه

[3]- لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد تحصيل الشرط لباقي الصلاة مع حفظ الستر

[4]- حتّى من إدراك ركعة بثوب طاهر

[5]- أو النزع مع حفظ الستر

[6]- فيما إذا كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثوب ولا يمكنه نزعه وإلّا نزعه وصلّى عارياً

[7]- بل يتمّها عارياً مع إمكان النزع ثمّ يقضي احتياطاً

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست