كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام[1].
[2033] مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا؛ نعم يجب عليه[2] سجدتا السهو للزيادة، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
[2034] مسألة 14: إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت[3]، وإن كان قبل ذلك أتى به.
[2035] مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى[4]، وإن كان الأحوط[5] الإتمام والإعادة.
[2036] مسألة 16: إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت، وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصحّ.