responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 493

فصل [في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌]

يستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلَمي كمحمّد وأحمد، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: «وصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره»، وفي رواية: «من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنةّ».

[1695] مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله و سلم مكرّراً يستحبّ تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّاإذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.

[1696] مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد، نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» لا يوجب تكرارها، وإلّا لزم التسلسل.

[1697] مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءاً على الوجوب، وكذا بناءاً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها.

[1698] مسألة 4: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها مثل «صلّى اللَّه عليه»، والأولى‌[1] ضمّ الآل إليه.

[1699] مسألة 5: إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله و سلم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه.

[1700] مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام: «كلّما


[1]- والأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست