responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 484

وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط[1] إعادة الصلاة مع ذلك.

فصل‌في الترتيب‌

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها، وإن كان سهواً فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً، وحينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا، نعم يجب عليه سجدتان‌[2] لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

[1668] مسألة: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً، وكذا لو سجد الاولى بقصد الثانية والثانية بقصد الاولى.


[1]- لا يترك

[2]- على الأحوط الأولى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست