responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 482

فصل‌في التسليم‌

وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شي‌ء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه‌[1]، نعم عليه سجدتا السهو[2] للنقصان بتركه، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شي‌ء عليه إلّاإذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنّاً.

وله صيغتان هما: «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته»، والواجب إحداهما فإن قدّم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبّة[3] بمعنى كونها جزءاً مستحبّيّاً لا خارجاً، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد، وليس واجباً بل هو مستحبّ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله‌ «ورحمة اللَّه وبركاته»، وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف واللام.

[1661] مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو


[1]- الأقوى هو البطلان إذا أتى بالمنافي عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة وأمّا إذا استمرّ السهوإلى أن فاتت الموالاة وسقط عن قابليّة اللحوق، فالأقوى هو الصحّة وإن أتى بعد ذلك بالمنافي

[2]- على الأحوط

[3]- الأحوط عدم الاقتصار على الاولى؛ نعم لا بأس بالاقتصار على الثانية

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست