طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني[1] أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال[2]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد[3] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم[4] إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة[5].
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من