responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 464

الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه‌[1]. الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه. الرابع: قراءة القرآن فيه. الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[1608] مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.

فصل‌في السجود

وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم. وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة، وللسهو، وللتلاوة، وللشكر، وللتذلّل والتعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معاً، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته امور:

أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة، والكفّان، والركبتان، والإبهامان من الرجلين، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ


[1]- قد مرّ أنّ الأحوط وجوباً وضعهما على الركبتين

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست