responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 455

[1571] مسألة 7: الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات‌[1].

[1572] مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للَّه‌ربّ العالمين» وإنشاء المدح في‌ «الرحمن الرحيم» وإنشاء طلب الهداية في‌ «اهدنا الصراط المستقيم»، ولا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك.

[1573] مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شي‌ء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.

[1574] مسألة 10: إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أثناء القراءة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب ولا ينافي.

[1575] مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[1576] مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد.

[1577] مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

[1578] مسألة 14: يجوز في‌ «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.

[1579] مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع‌


[1]- بل هي خمس آيات مع البسملة

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست