responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 432

فصل‌في القيام‌

وهو أقسام: إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع، ومستحبّ وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي‌ء، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

[1461] مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.

[1462] مسألة 2: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة، لكنّ الأحوط[1] الاستئناف قائماً.

[1463] مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأنّ القيام‌


[1]- لا يترك بقصد الرجاء

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست