طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط[1]، وإن كان الأقوى كراهته إلّامع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً[2]، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين[3] أو مختلفين بناءاً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة.
[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.
[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة