responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 36

بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلّابعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

فصل [في الأسآر]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر[1] نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

فصل [في النجاسات‌]

النجاسات اثنتا عشرة:

الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً


[1]- غير الكتابي

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست