responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 356

[1213] مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ، لا يكفي في الحكم بالصحّة[1] إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

[1214] مسألة 6: إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة[2]، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

[1215] مسألة 7: إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا، بنى على الصحّة، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا، هذا كلّه إذا كان عالماً بالدخول حين الشكّ، وإلّا لا يحكم بالصحّة مطلقاً[3] ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

[1216] مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم‌[4]، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالاولى على الأقوى كما مرّ، لكنّ الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكّر


[1]- وله أن يتمّها برجاء دخول الوقت، فإن تبيّن وقوعها في الوقت أو دخوله في أثنائها قبل‌حصول الشكّ وإلّا أعادها

[2]- الأظهر البطلان إلّا إذا علم بدخول الوقت قبل الصلاة

[3]- الفرق بين الصورتين صحيح لكن لا لما ذكره الماتن، بل وجهه هو أنّ وجود الأمر في‌الصورة الاولى معلوم بخلاف الصورة الثانية ومع الشكّ في وجود الأمر، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ لاختصاص دليلها بصورة وجود الأمر

[4]- الأظهر الصحّة في الجاهل القاصر

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست