وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب[1]، وأمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب.
وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصلفي أحكام الأوقات
[1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار[2]، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف[3] العدل، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال[4]، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله