responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 354

وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب‌[1]، وأمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب.

وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

فصل‌في أحكام الأوقات‌

[1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار[2]، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف‌[3] العدل، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال‌[4]، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله‌


[1]- الفرق بينها وبين غيرها غير معلوم

[2]- سيأتي في المسألة الرابعة

[3]- الموجب للوثوق وإن لم يكن عادلًا

[4]- بل الأقوى العدم إلّاإذا كان موجباً للوثوق

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست