الوضوء[1] من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء، لكنّ الأقوى بطلانهما.
[1160] مسألة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماءاً مباحاً لا يكفي إلّالأحدهم بطل تيمّمهم أجمع[2] إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل، لم يبطل تيمّم ذلك البعض.
[1161] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءاً لا يكفي إلّالواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل[3] وتيمّم بدلًا عن الوضوء، وإن لم يكف إلّاللوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل.
[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر[4]، فمادام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلًا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلّا توضّأ أيضاً[5]، هذا ولكنّ الأحوط إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين، مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلّا يكفيه مع عدم الماء
[1]- وهو وجيه لتعيّن صرف الماء في الغسل على الأحوط
[2]- مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً وعقلًا وإلّا يبطل تيمّم من يمكن تصرّفه