responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 33

عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.

[140] مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[141] مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[142] مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[143] مسألة 10: سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءاً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.

[144] مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، وإن كان أحوط.

[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ الاجتناب عنها.

فصل [في الماء المشكوك‌]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق‌

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست