غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة وإن كان دون الأوّل في الفضل، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[1054] مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان حتّى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.
[1055] مسألة 4: الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء[1]، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيباً.
[1056] مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد كون التداخل قهريّاً[2]، لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبيّة.
[1057] مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلّامة والشهيد والمجلسي، استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: «إنّ اللَّه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين» [البقرة (2): 222] وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» وقوله عليه السلام: «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و «أيّ وضوء أنقى من الغسل» ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل[3].