responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 30

[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج‌[1] على الأقوى، وكذا بنزول المطر.

[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل‌[2]، وعلى هذا فإذا ألقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل‌[3] ثمّ انقطع كفى، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

[127] مسألة 4: الكوز المملؤ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صبّ مائه‌[4] وغسله.

[128] مسألة 5: الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.

[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد على إشكال‌[5] لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.

[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة[6]، وإذا


[1]- مرّ أنّه يعتبر احتياطاً

[2]- وكان الأعلى كرّاً وحده لا مع ما يجري منه إلى الماء النجس إن لم يلق دفعة عرفيّة

[3]- وامتزج احتياطاً

[4]- فيه تأمّل لعدم تحقّق الامتزاج بدونه

[5]- لا إشكال في ثبوتها مع حصول الاطمئنان منه وعدمه مع عدمه

[6]- إذا لم يكن مستندها الأصل وإلّا ففيه إشكال

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست