responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 26

[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها[1]، يحكم بطهارته إلّاإذا علم تاريخ الوقوع.

[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط[2] في صورة التعيّن الاجتناب.

[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

[111] مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.

[112] مسألة 14: القليل النجس المتمَّم كُرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى‌[3].

فصل [في ماء المطر]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات‌[4] بشرط صدق‌


[1]- هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة

[2]- بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيه القلّة

[3]- بل على الأحوط فيما إذا كان متمَّماً بطاهر

[4]- الاكتفاء بالقطرات اليسيرة لا يخلو من إشكال بل الأقوى اعتبار كونه بحيث لو نزل على‌الأرض الصلبة لجرى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست