[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية[1]، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط[2]، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه. والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.
فصلفي مستحبّات الكفن
وهي امور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمّى.
الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحَقْوين، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على