responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 255

[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية[1]، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط[2]، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه. والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.

[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.

فصل‌في مستحبّات الكفن‌

وهي امور:

أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمّى.

الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة.

الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحَقْوين، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على‌


[1]- لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير

[2]- قد مرّ حكمه.[ في مسألة 912]

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست