responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 250

التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار.

العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.

[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه‌[1] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه، وقال: «الحمد للَّه» ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال: «ادفنه معي في قبري».

[898] مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف‌[2] للحجّ أو العمرة.

فصل‌في تكفين الميّت‌

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلًا كان أو امرأة أو خنثىً أو صغيراً بثلاث قطعات:

الاولى: المِئزَر، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.

الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق‌[3]، والأفضل إلى القدم.

الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن‌


[1]- على الأحوط

[2]- قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة

[3]- على الأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست