responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 24

زمان نبعها.

[98] مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.

فصل [في الماء الراكد: الكرّ والقليل‌]

الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف‌[1]، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس، لاتّصالها بالبقيّة[2].

[99] مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

[100] مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلّاثمن شبر[3]، فبالمنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.


[1]- إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة، فلا يكون له هذا الحكم

[2]- هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان وإذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي بالسافل منع، نعم يعتصم السافل بالعالي لو كان العالي وحده كرّاً

[3]- على الأحوط والأقوى كفاية بلوغه سبعة وعشرون شبراً

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست