[866] مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنى عشريّاً[1]، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط[2]، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح[3]، ولا تغسيل الكافر إلّاإذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، ويشترط أن يكون عارفاً[4] بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.
فصل [في موارد سقوط غسل الميّت]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم[5]، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلّاإذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة[6]، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا