responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 222

فصل‌في غسل مسّ الميّت‌

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي‌[1] في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم‌[2] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل‌[3]، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

[821] مسألة 1: في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظُفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه‌[4] وكذا مسّ الشعر.

[822] مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه‌[5]، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال‌[6]، والأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من‌


[1]- فيه تأمّل

[2]- فيه تأمّل للشكّ في إطلاق دليل التنزيل

[3]- فيه تأمّل والأحوط لو لم يكن الأقوى عدم الكفاية

[4]- لا يبعد وجوب الغسل في الشعر ماسّاً وممسوساً إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً

[5]- إذا كان مباناً من الحيّ وأمّا المبان من الميّت فالأحوط الغسل مطلقاً

[6]- أظهره عدم الوجوب إذا كان منفصلًا عن الحيّ

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست