[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
[541] مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناًما ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء[1] مع ملاحظة الشرائط الاخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء[2].
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص[3] حتّى يحصل اليقين[4] أو الظنّ بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله[5].
الرابع: أن يكون الماء وظرفه[6] ومكان الوضوء[7] ومصَبّ مائه[8] مباحاً، فلا يصحّ
[6]- مع انحصار الماء به وإلّا فلو أخذ الماء بالاغتراف فيصحّ وضوؤه دون ما إذا توضّأ بالرمسأو الصبّ
[7]- بمعنى الفضاء الذي يغسل فيه ويمسح لا موقف المتوضّي إلّامع الانحصار
[8]- إن كان غسل العضو وصبّ مائه في المغصوب شيئاً واحداً، يكون الوضوء باطلًا وإن كانا متغايرين عرفاً فإن كان الوضوء مستلزماً لصبّ الماء في المغصوب كأن يكون منحصراً فيبطل الوضوء وإلّا فلا