responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 101

اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبّ على محلّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان‌[1]، لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّاأنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالًا لهما عرفاً فيكون منهيّاً عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلّاً لغسالة الوضوء لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا فضلًا عن كون الوضوء كذلك.

[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والردي‌ء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

[413] مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل‌[2] بالحكم أو الموضوع، صحّ.

[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة بل هي صفر أبيض.

[416] مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما


[1]- بل الأقوى الصحّة لو كان الأخذ بالاغتراف لا بالرمس والصبّ

[2]- إذا كان عن قصور وإلّا فعمله باطل

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست