responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90

و إن كان عاصيا (1)، و إن ترك التيمم وجب القضاء و الكفارة (2).

[ (مسألة 7): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه‌]

(مسألة 7): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه (3) و عليه القضاء.

و خبر إسماعيل بن عيسى: «سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ... و رجل أصابته جنابة في آخر الليل، فقام ليغتسل و لم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه، فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي»[1].

فإن عدم التنبيه فيهما للتيمم مع ظهور غفلة المكلف عنه مشعر أو ظاهر في عدم مشروعيته هنا لضيق الوقت.

و ما في الجواهر من ظهور أو احتمال ابتناء السؤال على تخيل سعة الوقت‌لو تم لا ينافي حسن التنبيه للتيمم في أمثال المقام مما كان المكلف فيه معرضا لضيق الوقت.

بل قد يظهر من خبر إسماعيل عدم مشروعية التيمم للصوم حتى من غير جهة ضيق الوقت، كعدم وجدان الماء و استلزام طلبه خروج الوقت. فينفع حتى في المقام الأول.

(1) لما ذكرناه في مبحث التيمم من عدم وفاء الطهارة الترابية بتمام ملاك الطهارة المائية.

(2) بناء على وجوبهما في متعمد البقاء على الجنابة، كما تضمنته بعض النصوص المتقدمة. و لا ينبغي الإشكال في القضاء، فإنه ملازم للمفطرية. و أما الكفارة فيأتي الكلام فيها في الفصل الثالث إن شاء اللّه تعالى.

(3) كما في المبسوط و النهاية و المختلف و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و ظاهر الصدوق في الفقيه، و قد يظهر من المعتبر، و حكي عن جماعة. و عن بعض أنه الأشهر، و نسب في كلام آخرين للأكثر. لصحيح الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] التهذيب ج: 4 ص: 211، 210 باب: الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان حديث: 7.

راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 14 من الأبواب المذكورة حديث: 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست