responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

كما لا يبطل بمس الميت (1) عمدا، و إن كان قبل الفجر (2).

[ (مسألة 6): إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة]

(مسألة 6): إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة (3). نعم إذا تمكن من التيمم‌ مضافا إلى جملة من النصوص، كصحيح عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي‌ء و الاحتلام و الحجامة»[1]. و موثق ابن بكير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه [صومه‌] كما هو؟

فقال: لا بأس»[2]، و غيرهما.

(1) كما هو ظاهر الأصحاب، لعدم تنبيههم لمفطريته، بل اقتصروا على الجنابة و الحيض و النفاس.

و يقتضيه‌مضافا إلى الأصل‌ما تضمن حصر النواقض في غيره، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع‌] خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[3]، و غيره.

و أما ما دل على وجوب الغسل به فهو و إن اقتضى كونه موجبا للحدث، إلا أنه لا دليل في المقام على قادحية مطلق الحدث. و قد تقدم في آخر مبحث غسل المس ما ينفع في المقام. فراجع.

(2) لا خصوصية لذلك بعد فرض التعمد. بل لعل الأنسب أن يقول: و إن كان بعد الفجر؟ حيث قد يحتمل أن يكون جعل الصائم نفسه محدثا أولى بالمفطرية من بقائه على الحدث السابق على الصوم، و لا يحتمل العكس.

(3) كما في الجواهر و غيرها. قال سيدنا المصنف: «و في كلام بعض نفي الإشكال فيه». و يظهر من الخلاف أن الإجماع على مفطرية الإصباح جنبا عمدا شامل لمحل الكلام.


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1، 2.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست