[ (مسألة 4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد]
(مسألة 4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد (1) في صوم رمضان (2)، و غيره من الصوم الواجب المعين (3)، بل غير (1) كما هو ظاهر الأصحاب، لتقييدهم المفطرية بالعمد. و يقتضيه إطلاق ما تضمن عدم مفطرية الإصباح جنبا، كصحيح العيص بن القاسم المتقدم[1]، و نحوه معتبر سليمان بن أبي زينبة[2]، بعد حملهماكما تقدمعلى غير صورة العمد بقرينة النصوص المتقدمة.
و يتناسبه في الجملة ما يأتي في المسألة الثانية عشرة في حكم النوم، و ما تضمن عدم الإفطار إذا أخر الغسل لتحصيل الماء أو تسخينه، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد ابن مسلم الوارد في النوم: «إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي، فطلع الفجر، فلا يقضي صومه [يومه]»[3]، و غيره[4].
مضافا إلى عموم عدم المفطرية مع عدم التعمدالذي يأتي الكلام فيه في أواخر هذا الفصل إن شاء اللّه تعالىو إلى الأصل بعد قصور دليل المفطرية عن صورة عدم العمد، لاختصاص نصوصه به صريحا، كصحيح أبي بصير المتقدم[5] أو بقرينة ذكر الكفارة، كمعتبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام: «قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، و لا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين، مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه»[6].
(2) فإنه مورد النصوص المتقدمة، كما أنه مقتضى العموم و الأصل المتقدمين.
(3) فإنه و إن قصرت عنه النصوص المتقدمة، إلا أنه مقتضى العموم و الأصل المتقدمين. مضافا إلى قاعدة الإلحاق التي سبق الاستدلال بها لمبطلية تعمد البقاء على الجنابة للصوم المذكور، فإنها تقتضي عدم مبطليته له مع عدم التعمد كما لا يبطل به صوم شهر رمضان.
[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4، 5.
[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 3.
[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.
[5][6] 5، 6 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2، 3.