(مسألة 3): إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس صيرورة مجموع الرأس في الماء، و عدم الاكتفاء برمس أجزائه على التعاقب، كما يأتي.
نعم هو لا يناسب ما في المسالك و المدارك من اعتبار الدفعة العرفية. و كيف كان فيقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
(1) لعدم صدق رمس الرأس بذلك. و ما في المدارك من احتمال صدقه ضعيف، بل غريب.
(2) لانصراف النصوص المتقدمة عنه، و خصه بعض مشايخنا قدّس سرّه بالحاجب المنفصل عن البشرة، أما المتصل بهاكالنايلون المتعارف في زماننافهو لا يمنع من صدق الرمس. لكن صدقه عرفا لا ينافي انصراف النصوص عنه في المقام، خصوصا ما تضمن مقابلته بالاستنقاع في الماء، بل لا يبعد انصرافها عما إذا لطخت البشرة بما يمنع من وصول الماء إليها. و إن كان الانصراف في الموارد الثلاثة مختلفا في مرتبة الوضوح.
(3) كأنه لاختصاص النصوص بالماء الذي هو حقيقة في المطلق. و ما في موثق حنان و غيره من إطلاق النهي عن الغمس و الرمس يراد به الرمس في الماء، لمقابلته بالاستنقاع فيه، و للتقييد به في بقية النصوص.
لكن فهم عدم الخصوصية قريب جدا، و لا سيما مع ذكره في سياق استنقاع المرأة في الماء في موثق حنان المتقدم مع تعليل النهي عنه بأنها تحمله بقبلها.
بل عمم في المسالك الحكم لكل مائع. إلا أن المتيقن من ذلك ما كان مثل الماء في اللطافة دون ما كان غليظا. و لعله إليه يرجع ما في الجواهر و عن كشف الغطاء من الاقتصار على الماء المضاف.