responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

[الفصل الثاني في المفطرات‌]

الفصل الثاني في المفطرات‌

[و هي أمور ..]

و هي أمور ..

[الأول و الثاني: الأكل و الشرب‌]

الأول و الثاني: الأكل و الشرب (1) مطلقا، و لو كانا قليلين (2)، أو (1) قطعا، بل هو من الضروريات الفقهية و الدينية. و يشهد به‌مضافا إلى ذلك‌الكتاب المجيد و السنة الشريفة التي تزيد على التواتر بمراتب.

(2) بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و لا سيما ما تضمن وجوب الإعادة على من تمضمض فدخل الماء حلقه‌[1]. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس»[2].

لغلبة قلة ما يدخل في الحلق في الموردين.

و قد أضاف إلى ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه ما تضمن النهي عن مصّ الخاتم و النواة، و ذوق الطعام و نحو ذلك من الموارد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير.

لكن لم نعثر على النهي عن مص الخاتم، بل صرح في غير واحد من النصوص بجوازه‌[3].

نعم ورد النهي عن مص النواة[4]. إلا أنه لا بدّ من حمله على الكراهة، بعد عدم استلزامه دخول شي‌ء منها مهما قلّ إلى الجوف، و عدم ظهور القائل بمفطريته تعبدا لا


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 5.

[3][4] 3، 4 راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست