الأول و الثاني: الأكل و الشرب (1) مطلقا، و لو كانا قليلين (2)، أو (1) قطعا، بل هو من الضروريات الفقهية و الدينية. و يشهد بهمضافا إلى ذلكالكتاب المجيد و السنة الشريفة التي تزيد على التواتر بمراتب.
(2) بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و لا سيما ما تضمن وجوب الإعادة على من تمضمض فدخل الماء حلقه[1]. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس»[2].
لغلبة قلة ما يدخل في الحلق في الموردين.
و قد أضاف إلى ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه ما تضمن النهي عن مصّ الخاتم و النواة، و ذوق الطعام و نحو ذلك من الموارد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير.
لكن لم نعثر على النهي عن مص الخاتم، بل صرح في غير واحد من النصوص بجوازه[3].
نعم ورد النهي عن مص النواة[4]. إلا أنه لا بدّ من حمله على الكراهة، بعد عدم استلزامه دخول شيء منها مهما قلّ إلى الجوف، و عدم ظهور القائل بمفطريته تعبدا لا
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 5.
[3][4] 3، 4 راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.