responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 525

[ (مسألة 16): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه‌]

(مسألة 16): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه (1)، و إن بطل اعتكافه.

[ (مسألة 17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا]

(مسألة 17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة (2)، و أما ما تقدم في موثق أبي بصير من قوله عليه السّلام: «فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد، و تقضي اعتكافها»، فهو غير ظاهر في الفورية، بل في ارتباطها بالاعتكاف، بحيث لا ينبغي وقوع منافياته، و حيث لا مجال للبناء على ذلك فلا بد من حمله على كراهة الموافقة قبل القضاء، و هو أعم من وجوب الفورية فيه.

نعم قد يستفاد وجوب الفور من قوله عليه السّلام في صحيح أبي بصير المتقدم: «فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها» لقوة ظهوره في تعقب الطهر بالرجوع لا في مجرد وجوب الرجوع بعد الطهر و إن كان منفصلا عنه بزمان طويل. و من ثم يتعين البناء على الفور لو تم ورود الصحيح لبيان وجوب القضاء. فلاحظ.

(1) و هو ظاهر بناء على مختاره قدّس سرّه من عدم حرمة البيع و الشراء تكليفا، بل مبطليتهما للاعتكاف لا غير، لأن مبطليتهما أعم من بطلانها. و أما بناء على حرمتهما تكليفاكما هو ظاهر الأصحاب‌فهو مبني على ما هو التحقيق من عدم اقتضاء النهي في المعاملة للفساد. و منه يظهر ضعف ما في المبسوط من البناء على عدم انعقاد البيع و الشراء، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

(2) و هو المتيقن مما ذكروه من وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف، حيث لا خلاف‌كما في الجواهرفي وجوبها بالجماع. و النصوص به مستفيضة، تقدم بعضها عند الكلام في مبطلية الجماع للاعتكاف، و يأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى.

و إنما ينبغي الكلام في أمرين:

الأول: أن مقتضى النصوص المذكورة كون موضوع الكفارة هو الجماع بنفسه، لا لكونه كونه مبطلا للاعتكاف، فالكفارة ثابتة به و إن لم يتم الدليل على مبطليته، نظير

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست