responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 516

و إن كان الأقوى خلافه (1). و لا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فإن جميعها جائز له (2).

[ (مسألة 13): الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف‌]

(مسألة 13): الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف (3)، من‌ (1) لعدم نهوض المرسل بالاستدلال. و لا سيما مع ما في المبسوط و التذكرة من ظهور المفروغية عن عدم البناء على ذلك. بل لا يبعد قصور ما تقدم من النهاية و محكي الجمل عن العموم المذكور، فليلحظ.

(2) كما صرح بجوازها في التذكرة، بنحو قد يظهر في عدم القائل بحرمتها.

بل لا ينبغي التأمل في عدم تجنب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لمثل إزالة الشعر، و لبس المخيط. إذ لو كان لظهر و بان.

و من جميع ما تقدم يظهر الحال فيما سبق من النهاية و عن المنتهى و الدروس من حرمة الكلام الفحش، حيث لا يظهر الوجه في خصوصية الاعتكاف في حرمة ذلك، إلا بناء على ما قد يظهر مما سبق من السرائر من لزوم إشغال الوقت فيه بالعبادة. و قد سبق ضعفه.

(3) الذي يظهر من جملة من عباراتهم المفروغية عن حرمة الأمور المذكورة تكليفا، و الإشكال إنما هو في مبطليتها للاعتكاف. كل ذلك للجمود على مقتضى النهي الذي هو الحرمة التكليفية، حيث يحتاج استفادة البطلان حينئذ إلى مزيد كلفة.

أما سيدنا المصنف قدّس سرّه فقد خرج عن ذلك مدعيا أن ظاهر الأمر و النهي في الماهيات المركبة الإرشاد للشرطية و المانعية، فيكون البطلان متيقنا، و تحتاج الحرمة التكليفية- عند عدم حرمة إبطال الاعتكاف و فسخه‌إلى الكلفة.

لكن في صحيح داود بن سرحان: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ و ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1]. و قد


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 7 من كتاب الاعتكاف حديث: 3.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست