responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509

[ (و منها): البيع و الشراء]

(و منها): البيع و الشراء (1)، بل مطلق التجارة (2) على الأحوط وجوبا. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة اللذة، من أن الظاهر عرفا من إضافة الشم إلى الطيب ملاحظة الوصف العنواني، بأن يكون المراد شم الطيب بما هو طيب المساوق للتمتع و الالتذاذ. حيث يظهر اندفاعه مما سبق من قرب كون تمحض الطيب في عنوانه موجبا لكون شمه ترفا عرفا، فيمنع منه مطلقا، كما يؤيده التفريق في الصحيح بينه و بين الريحان.

على أن ما ذكره‌لو تم‌إنما يقتضي التقييد بالالتذاذ بمعنى حصول اللذة، لا كونها داعيا، بحيث لا يقدح حصولها إذا كان الداعي للشم أمرا آخر، فإن ما ذكره من الوجه لا ينهض به.

و من جميع ما تقدم ظهر أن الأنسب الاقتصار في التقييد على الريحان، تبعا للنص. و لا سيما مع عدم بنائهم على التقييد المذكور في الإحرام الذي ينحصر الدليل فيه بالإطلاق، كالمقام.

نعم قد يدعى انصراف إطلاق الصحيح في الطيب عما إذا كان الشخص لا يستطيب رائحته. و هو لو تم يجري في الإحرام أيضا. فلاحظ.

(1) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، و يعضده ما يأتي من الانتصار، و إن كان ظاهر المراسم و الغنية و اللمعتين عدم المنع منهما، لعدم التنبيه فيها لذلك. و كيف كان فيقتضيه صحيح أبي عبيدة المتقدم في الطيب.

و الظاهر أن المراد به مباشرتهما بنفسه، لا ما يعمّ وقوعهما من وكيله اقتصارا على المتيقن من النص، المناسب لوضع الاعتكاف. بل لو كان البناء على ما المنع مما يعم ذلك لاضطرب وضع المعتكف و لكثر السؤال عن فروعه بنحو لم يخف المنع معه.

(2) قال في الانتصار: «و مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع و يشتري و يتجر ... و الحجة للإمامية الإجماع المتقدم». و عن المنتهى أن التجارة أعم من البيع و الشراء. و كأنه لدعوى عمومها لكل معاوضة كالإجارة و المزارعة

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست